فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع القاتل من الميراث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع القاتل من ميراث مورِّثه المقتول إذا لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة لا يُمنع من ميراث مورِّثه، ذُكر ذلك عن الأئمة الثلاثة

لا يُمنع
المالكية

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة لا يُمنع من ميراث مورِّثه، ذُكر ذلك عن الأئمة الثلاثة

لا يُمنع
الشافعية

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة يُمنع كل من له مدخل في القتل ولو كان بحق، كالمقتص والإمام والقاضي، عمدًا أو غيره، مضمونًا أو لا

يُمنع
الحنابلة

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة لا يُمنع من ميراث مورِّثه، ذُكر ذلك عن الأئمة الثلاثة

لا يُمنع

نص المسألة

أَثَرُ الرِّدْءِ فِي مَنْعِ الإِْرْثِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الْقَاتِل يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مَضْمُونًا بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ أَوِ الْكَفَّارَةِ لاَ يُمْنَعُ مِنْ مِيرَاثِ مُوَرِّثِهِ الْقَتِيل عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ كُل مَنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْقَتْل يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْل بِحَقٍّ كَمُقْتَصٍّ، وَإِمَامٍ وَقَاضٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْقَتْل عَمْدًا أَمْ غَيْرَهُ، مَضْمُونًا أَمْ لاَ. وَيُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَنْ بَاشَرَ أَوْ تَسَبَّبَ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي التَّسَبُّبِ، كَمَا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ (١) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ج ٣ ف ١٧) (وَقَتْل) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردء» ج ٢٢ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُمنع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٣٠٧

(قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ) يَعْنِي إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا وَيَرِثُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مِنْ أَبِيهِ إذَا قَتَلَهُ وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ إذَا وَقَعَ مُوَرِّثُهُ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ سَقَطَ عَلَى حَجَرٍ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ وَجَدَ الْأَبُ فِي دَارِ ابْنِهِ قَتِيلًا أَوْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ قَتَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ شَهِدَ الِابْنُ عَلَى أَبِيهِ بِالزِّنَا فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ.

المالكية

لا يُمنع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٤٠١

البر في بعضها وهو خبر ليس للقاتل من الميراث شيء إنه الصحيح بالاتفاق وأجمعوا عليه في العمد قيل وتظافرت عليه الملل السابقة ولأنه لو ورث لاستعجل الورثة قتله فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقًا نظرًا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب لا استعجال حقيقة فلا ينافي كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة وذكر المانع الرابع بقوله (ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي ولا يدخل في غيره الزنديق كما قدم أن ماله لوارثه المسلم وهي رواية ابن القاسم وهي المعتمدة (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما إذ كل ملة مستقلة (وسواهما ملة) عند مالك فيقع التوارث بين مجوسي وعابد وثن أو شمس أو قمر أو نار أو نحو ذلك (وحكم بين الكفار) كتابيين أم لا إن ترافعوا إلينا في الإرث (بحكم المسلم) أي بحكم الإِسلام في المسلم (إن لم يأب بعض) منهم بل رضوا كلهم كتابيين أم لا كما مر ولا عبرة بابآية أساقفتهم فإن أبى بعضهم لم يعرض لهم (إلا أن يسلم بعضهم) أي بعض ورثة من مات كافرًا ويقيم الآخر عل

الشافعية

يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُمنع

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٣١٣

ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالاً لميراثه، وكل قتل يضمن بقتل، أو دية، أو كفارة، يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد، لا يمنع، لأنه فعل مباح، فلم يمنع الميراث، كغير القتل، ولأن المنع في العدوان كان حسماً لمادة العدوان، ونفياً للقتل المحرم،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.