Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع القاتل من الميراث

In 1 comparative book4 schools

هل يُمنع القاتل من ميراث مورِّثه المقتول إذا لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة؟

Each school’s answer

Hanafi

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة لا يُمنع من ميراث مورِّثه، ذُكر ذلك عن الأئمة الثلاثة

لا يُمنع
Maliki

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة لا يُمنع من ميراث مورِّثه، ذُكر ذلك عن الأئمة الثلاثة

لا يُمنع
Shafi'i

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة يُمنع كل من له مدخل في القتل ولو كان بحق، كالمقتص والإمام والقاضي، عمدًا أو غيره، مضمونًا أو لا

يُمنع
Hanbali

القاتل الذي لم يكن فعله مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة لا يُمنع من ميراث مورِّثه، ذُكر ذلك عن الأئمة الثلاثة

لا يُمنع

The texts

أَثَرُ الرِّدْءِ فِي مَنْعِ الإِْرْثِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الْقَاتِل يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مَضْمُونًا بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ أَوِ الْكَفَّارَةِ لاَ يُمْنَعُ مِنْ مِيرَاثِ مُوَرِّثِهِ الْقَتِيل عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ كُل مَنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْقَتْل يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْل بِحَقٍّ كَمُقْتَصٍّ، وَإِمَامٍ وَقَاضٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْقَتْل عَمْدًا أَمْ غَيْرَهُ، مَضْمُونًا أَمْ لاَ. وَيُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَنْ بَاشَرَ أَوْ تَسَبَّبَ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي التَّسَبُّبِ، كَمَا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ (١) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ج ٣ ف ١٧) (وَقَتْل) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ردء» vol. 22 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُمنع

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 307

(قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ) يَعْنِي إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا وَيَرِثُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مِنْ أَبِيهِ إذَا قَتَلَهُ وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ إذَا وَقَعَ مُوَرِّثُهُ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ سَقَطَ عَلَى حَجَرٍ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ وَجَدَ الْأَبُ فِي دَارِ ابْنِهِ قَتِيلًا أَوْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ قَتَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ شَهِدَ الِابْنُ عَلَى أَبِيهِ بِالزِّنَا فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ.

Maliki

لا يُمنع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 401

البر في بعضها وهو خبر ليس للقاتل من الميراث شيء إنه الصحيح بالاتفاق وأجمعوا عليه في العمد قيل وتظافرت عليه الملل السابقة ولأنه لو ورث لاستعجل الورثة قتله فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقًا نظرًا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب لا استعجال حقيقة فلا ينافي كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة وذكر المانع الرابع بقوله (ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي ولا يدخل في غيره الزنديق كما قدم أن ماله لوارثه المسلم وهي رواية ابن القاسم وهي المعتمدة (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما إذ كل ملة مستقلة (وسواهما ملة) عند مالك فيقع التوارث بين مجوسي وعابد وثن أو شمس أو قمر أو نار أو نحو ذلك (وحكم بين الكفار) كتابيين أم لا إن ترافعوا إلينا في الإرث (بحكم المسلم) أي بحكم الإِسلام في المسلم (إن لم يأب بعض) منهم بل رضوا كلهم كتابيين أم لا كما مر ولا عبرة بابآية أساقفتهم فإن أبى بعضهم لم يعرض لهم (إلا أن يسلم بعضهم) أي بعض ورثة من مات كافرًا ويقيم الآخر عل

Shafi'i

يُمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُمنع

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 313

ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالاً لميراثه، وكل قتل يضمن بقتل، أو دية، أو كفارة، يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد، لا يمنع، لأنه فعل مباح، فلم يمنع الميراث، كغير القتل، ولأن المنع في العدوان كان حسماً لمادة العدوان، ونفياً للقتل المحرم،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.