فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر نوع الرد بالعيب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يختلف حكم الرد بالعيب بين أن يكون بالقضاء وأن يكون بالتراضي في اعتباره فسخًا للعقد من أصله؟

بعبارة أبسطرددت السلعة لعيب، بحكم القاضي أو برضا البائع، فهل يختلف الحكم؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرد بالعيب بالقضاء وبالتراضي يختلف: القضاء فسخ، والتراضي بيع جديد، التراضي بيع جديد في حق البائع الأول، وفسخ في حق المشتري الأول والثاني.

يفرق بينهما
المالكية

الرد بالعيب بالقضاء وبالتراضي لا فرق بينهما، وكلاهما يرفع العقد من أصله

لا فرق
الشافعية

الرد بالعيب بالقضاء وبالتراضي لا فرق بينهما، وكلاهما يرفع العقد من أصله

لا فرق
الحنابلة

الرد بالعيب بالقضاء وبالتراضي لا فرق بينهما، وكلاهما يرفع العقد من أصله

لا فرق

نص المسألة

أَنْوَاعُ الرَّدِّ: ١١ - يُقَسِّمُ الْحَنَفِيَّةُ رَدَّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ إِلَى رَدٍّ بِالْقَضَاءِ وَرَدٍّ بِالتَّرَاضِي. وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ إِلَى ثَالِثٍ ثُمَّ رَدِّهِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ بَاعَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ، كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ فُسِخَ مِنَ الأَْصْل فَجُعِل الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. وَإِنْ قَبِلَهُ بِالتَّرَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل. فَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَبِرُونَ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخًا، وَبِالتَّرَاضِي بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ الْبَائِعِ الأَْوَّل فَسْخًا فِي الْمُشْتَرِي الأَْوَّل وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْجُمْهُورُ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - بَيْنَ الرَّدِّ بِالْقَضَاءِ وَالرَّدِّ بِالتَّرَاضِي، فَكِلاَهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ (١) . وَيَنْقَسِمُ رَدُّ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ إِلَى رَدٍّ قَهْرِيٍّ، وَرَدٍّ اخْتِيَارِيٍّ، فَالرَّدُّ الْقَهْرِيُّ كَرَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ، وَالرَّدُّ الاِخْتِيَارِيُّ كَالإِْقَالَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رد» ج ٢٢ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.