هل للمشتري الذي باع المبيع ثم رُدّ عليه بعيب أن يرده على البائع الأول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
رد المبيع المعيب على البائع الأول بعد رده على المشتريله رده إن كان الرد بالقضاء، وليس له إن كان بالتراضي، القضاء بإقرار أو بينة أو نكول فسخ من الأصل، والتراضي بيع جديد في حق البائع الأول.
ثُمَّ باعَهُ، فادعى المشتري الثَّاني عيباً على المشتري الأَوَّل، وأثبتَ ذلك بالبَيِّنَة، أو بالنُّكُول، أو بالإقرار، فقضى القاضي فرُدَّ على بائعِهِ، كان له أنْ يُخاصمَ البائعَ الأَوَّلَ، قال في «الهداية» : معنى القضاءُ بالإقرار: أنَّهُ أنكرَ الإقرارَ فأُثْبِتَ بالبيِّنة (٢) .
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.