فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يتولى قتل المرتد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لآحاد المسلمين قتل المرتد، وما حكم من قتله منهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له

التعزير فقط
المالكية

قتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له

التعزير فقط
الشافعية

قتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له

التعزير فقط
الحنابلة

قتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له

التعزير فقط

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ مُسْلِمٌ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ، لَكِنَّ قَتْلَهُ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُزِّرَ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ افْتَاتَ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ لَهُ (٢) . وَأَمَّا إِذَا قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ الذِّمِّيِّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الذِّمِّيِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التعزير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التعزير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التعزير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التعزير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.