الحنفية
التعزير فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لآحاد المسلمين قتل المرتد، وما حكم من قتله منهم؟
قتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له
التعزير فقطقتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له
التعزير فقطقتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له
التعزير فقطقتل المرتد وحكم من قتله من آحاد المسلمين قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله عُزّر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ إذ إقامة الحد له
التعزير فقطالْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ مُسْلِمٌ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ، لَكِنَّ قَتْلَهُ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُزِّرَ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ افْتَاتَ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ لَهُ (٢) . وَأَمَّا إِذَا قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ الذِّمِّيِّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الذِّمِّيِّ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.