فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصير دار المرتدين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى تصير دار المرتدين ردة جماعية دار حرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صيرورة دار المرتدين دار حرب عند أبي يوسف ومحمد تصير دار حرب بإظهار أحكام الشرك؛ وعند أبي حنيفة بثلاثة شروط، اتصالها بأرض الشرك، وألا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمن، وإظهار أحكام الشرك

خلاف داخل المذهب
المالكية

صيرورة دار المرتدين دار حرب تصير دار حرب بمجرد إظهارهم أحكام الشرك فيها، لأن الدار تُنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة

دار حرب بإظهار الشرك
الشافعية

صيرورة دار المرتدين دار حرب تصير دار حرب بمجرد إظهارهم أحكام الشرك فيها، لأن الدار تُنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة

دار حرب بإظهار الشرك
الحنابلة

صيرورة دار المرتدين دار حرب تصير دار حرب بمجرد إظهارهم أحكام الشرك فيها، لأن الدار تُنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة

دار حرب بإظهار الشرك

نص المسألة

الاِرْتِدَادُ الْجَمَاعِيُّ: ٣٠ - الْمَقْصُودُ بِالاِرْتِدَادِ الْجَمَاعِيِّ: هُوَ أَنْ تُفَارِقَ الإِْسْلاَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ أَهْل بَلَدٍ. كَمَا حَدَثَ عَلَى عَهْدِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَإِنْ حَصَل ذَلِكَ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ قِتَالِهِمْ مُسْتَدِلِّينَ بِمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَهْل الرِّدَّةِ (٢) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا بِمَصِيرِ دَارِهِمْ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل لِلْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) : إِذَا أَظْهَرُوا أَحْكَامَ الشِّرْكِ فِيهَا، فَقَدْ صَارَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ؛ لأَِنَّ الْبُقْعَةَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَيْنَا، أَوْ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الْقُوَّةِ وَالْغَلَبَةِ. فَكُل مَوْضِعٍ ظَهَرَ فِيهِ أَحْكَامُ الشِّرْكِ فَهُوَ دَارُ حَرْبٍ، وَكُل مَوْضِعٍ كَانَ الظَّاهِرُ فِيهِ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، فَهُوَ دَارُ إِسْلاَمٍ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا تَصِيرُ دَارُ الْمُرْتَدِّينَ دَارَ حَرْبٍ بِثَلاَثِ شَرَائِطَ: أَوَّلاً: أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً أَرْضَ الشِّرْكِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْضِ الْحَرْبِ دَارٌ لِلْمُسْلِمِينَ. ثَانِيًا: أَنْ لاَ يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ آمِنٌ بِإِيمَانِهِ، وَلاَ ذِمِّيٌّ آمِنٌ بِأَمَانِهِ. ثَالِثًا: أَنْ يُظْهِرُوا أَحْكَامَ الشِّرْكِ فِيهَا. (فَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ تَمَامَ الْقَهْرِ وَالْقُوَّةِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ كَانَتْ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ مُحْرَزَةً لِلْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَبْطُل ذَلِكَ الإِْحْرَازُ، إِلاَّ بِتَمَامِ الْقَهْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَذَلِكَ بِاسْتِجْمَاعِ الشَّرَائِطِ الثَّلاَثِ (١)) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دار حرب بإظهار الشرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دار حرب بإظهار الشرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دار حرب بإظهار الشرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.