فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكار المرتد ما شُهد به عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفع المرتد إنكار ما شُهد به عليه من الردة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إنكار المرتد ما شُهد به عليه يُعتبر توبة ورجوعًا فيمتنع قتله

ينفعه
المالكية

إنكار المرتد ما شُهد به عليه لا ينفعه، ويُحكم عليه بالشهادة، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا.

لا ينفعه
الشافعية

إنكار المرتد ما شُهد به عليه لا ينفعه، ويُحكم عليه بالشهادة، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا.

لا ينفعه
الحنابلة

إنكار المرتد ما شُهد به عليه لا ينفعه، ويُحكم عليه بالشهادة، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا.

لا ينفعه

نص المسألة

ثُبُوتُ الرِّدَّةِ: ٣٤ - تَثْبُتُ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالشَّهَادَةِ. وَتَثْبُتُ الرِّدَّةُ عَنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ، بِشَرْطَيْنِ: أ - شَرْطُ الْعَدَدِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بِشَاهِدَيْنِ فِي ثُبُوتِ الرِّدَّةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الْحَسَنُ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ (١) . ب - تَفْصِيل الشَّهَادَةِ: يَجِبُ التَّفْصِيل فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّدَّةِ بِأَنْ يُبَيِّنَ الشُّهُودُ وَجْهَ كُفْرِهِ، نَظَرًا لِلْخِلاَفِ فِي مُوجِبَاتِهَا، وَحِفَاظًا عَلَى الأَْرْوَاحِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِثْبَات، وَشَهَادَة) . وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ وَبِالشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل. وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَدُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ اعْتُبِرَ إِنْكَارُهُ تَوْبَةً وَرُجُوعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيَمْتَنِعُ الْقَتْل فِي حَقِّهِ (٣) . وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ وَلاَ يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ، بَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفعه

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ١١٢

وَإِذَا رَفَعَتْ الْمُرْتَدَّةُ إلَى الْإِمَامِ فَقَالَتْ مَا ارْتَدَدْت، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَهَذَا تَوْبَةٌ مِنْهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ تَوْبَةَ الْمُرْتَدِّ بِالْإِقْرَارِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَالتَّبَرِّي عَمَّا كَانَ انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ بِالْإِنْكَارِ يَحْصُلُ نِهَايَةُ التَّبَرِّي فَلِهَذَا كَانَ ذَلِكَ تَوْبَةً مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا.

المالكية

لا ينفعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينفعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينفعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.