Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنكار المرتد ما شُهد به عليه

In 1 comparative book4 schools

هل ينفع المرتد إنكار ما شُهد به عليه من الردة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إنكار المرتد ما شُهد به عليه يُعتبر توبة ورجوعًا فيمتنع قتله

ينفعه
Maliki

إنكار المرتد ما شُهد به عليه لا ينفعه، ويُحكم عليه بالشهادة، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا.

لا ينفعه
Shafi'i

إنكار المرتد ما شُهد به عليه لا ينفعه، ويُحكم عليه بالشهادة، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا.

لا ينفعه
Hanbali

إنكار المرتد ما شُهد به عليه لا ينفعه، ويُحكم عليه بالشهادة، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا.

لا ينفعه

The texts

ثُبُوتُ الرِّدَّةِ: ٣٤ - تَثْبُتُ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالشَّهَادَةِ. وَتَثْبُتُ الرِّدَّةُ عَنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ، بِشَرْطَيْنِ: أ - شَرْطُ الْعَدَدِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بِشَاهِدَيْنِ فِي ثُبُوتِ الرِّدَّةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الْحَسَنُ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ (١) . ب - تَفْصِيل الشَّهَادَةِ: يَجِبُ التَّفْصِيل فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّدَّةِ بِأَنْ يُبَيِّنَ الشُّهُودُ وَجْهَ كُفْرِهِ، نَظَرًا لِلْخِلاَفِ فِي مُوجِبَاتِهَا، وَحِفَاظًا عَلَى الأَْرْوَاحِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِثْبَات، وَشَهَادَة) . وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ وَبِالشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل. وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَدُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ اعْتُبِرَ إِنْكَارُهُ تَوْبَةً وَرُجُوعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيَمْتَنِعُ الْقَتْل فِي حَقِّهِ (٣) . وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ وَلاَ يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ، بَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ردة» vol. 22 p. 191

From the schools’ own books

Hanafi

ينفعه

Its place in«المبسوط» vol. 10 p. 112

وَإِذَا رَفَعَتْ الْمُرْتَدَّةُ إلَى الْإِمَامِ فَقَالَتْ مَا ارْتَدَدْت، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَهَذَا تَوْبَةٌ مِنْهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ تَوْبَةَ الْمُرْتَدِّ بِالْإِقْرَارِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَالتَّبَرِّي عَمَّا كَانَ انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ بِالْإِنْكَارِ يَحْصُلُ نِهَايَةُ التَّبَرِّي فَلِهَذَا كَانَ ذَلِكَ تَوْبَةً مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا.

Maliki

لا ينفعه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينفعه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ينفعه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.