فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال المرتد بعد الاستتابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمهل المرتد ثلاثة أيام عند استتابته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمهال المرتد عند الاستتابة مستحب إن طلبه المرتد، ثلاثة أيام

مستحب
المالكية

إمهال المرتد عند الاستتابة يُمهل ثلاثة أيام، مع وجوب الاستتابة

يُمهل ثلاثًا
الشافعية

إمهال المرتد عند الاستتابة لا يُمهل على أظهر الأقوال، لأن الاستتابة تكون في الحال

لا يُمهل
الحنابلة

إمهال المرتد عند الاستتابة يُمهل ثلاثة أيام على المذهب، مع وجوب الاستتابة

يُمهل ثلاثًا

نص المسألة

حُكْمُهَا: ٣٥ - ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ - فِي قَوْلٍ - وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَنَّ اسْتِتَابَةَ الْمُرْتَدِّ غَيْرُ وَاجِبَةٍ. بَل مُسْتَحَبَّةٌ كَمَا يُسْتَحَبُّ الإِْمْهَال، إِنْ طَلَبَ الْمُرْتَدُّ ذَلِكَ، فَيُمْهَل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (٥) . وَعِنْدَ مَالِكٍ تَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ وَيُمْهَل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال يَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ وَتَكُونُ فِي الْحَال فَلاَ يُمْهَل (٢) . وَثَبَتَتْ الاِسْتِتَابَةُ بِمَا وَرَدَ أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الإِْسْلاَمُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلاَّ قُتِلَتْ (٣) . وَلأَِثَرٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَتَابَ الْمُرْتَدَّ ثَلاَثًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُمهل ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُمهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُمهل ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.