فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث المرتد من أقاربه المسلمين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث المرتد أحدًا من أقاربه المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث المرتد من أقاربه المسلمين لا يرثهم، لانقطاع الصلة بالردة

لا يرث
المالكية

إرث المرتد من أقاربه المسلمين لا يرثهم، لانقطاع الصلة بالردة

لا يرث
الشافعية

إرث المرتد من أقاربه المسلمين لا يرثهم، لانقطاع الصلة بالردة

لا يرث
الحنابلة

إرث المرتد من أقاربه المسلمين لا يرثهم، لانقطاع الصلة بالردة

لا يرث

نص المسألة

إِرْثُ الْمُرْتَدِّ: ٤٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَال الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِل، أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: أ - أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ يَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل مَالِكٍ (٣) ، وَالشَّافِعِيِّ (٤) وَأَحْمَدَ (٥) . ب - أَنَّهُ يَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلاَمِهِ أَوْ رِدَّتِهِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (١) . ج - أَنَّ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال إِسْلاَمِهِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال رِدَّتِهِ لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (٢) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لاِنْقِطَاعِ الصِّلَةِ بِالرِّدَّةِ. كَمَا لاَ يَرِثُ كَافِرًا؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ. وَلاَ يَرِثُ مُرْتَدٌّ مِثْلَهُ (٣) . وَوَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ بَاطِلَةٌ لأَِنَّهَا مِنَ الْقُرَبِ وَهِيَ تَبْطُل بِالرِّدَّةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.