فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقاض الوضوء بالردة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يَنتقض الوضوء بالردة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوضوء بالردة لا تُعَدُّ الردة من نواقضه، لم يذكرها الحنفية من نواقض الوضوء.

ليست ناقضة
المالكية

الوضوء بالردة يَنتقض

ينتقض
الشافعية

الوضوء بالردة لا يَنتقض بالردة على الأصح من ثلاثة أوجه، الأصح أنها تُبطل التيمم دون الوضوء.

لا ينتقض (الأصح)
الحنابلة

الوضوء بالردة يَنتقض

ينتقض

نص المسألة

٥١ - تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْوُضُوءِ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٤) وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْتَقَضُ بِالرِّدَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَنَفِيَّةُ وَلاَ الشَّافِعِيَّةُ الرِّدَّةَ مِنْ بَيْنِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليست ناقضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينتقض (الأصح)

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٢

وَالثَّالِثُ الرِّدَّةُ (٢) وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا أَنَّهَا تُبْطِلُ التَّيَمُّمَ دُونَ الْوُضُوءِ: وَالثَّانِي تُبْطِلُهُمَا وَالثَّالِثُ لَا تُبْطِلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا حَكَاهَا الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي آخِرِ بَابِ التَّيَمُّمِ وَآخَرُونَ وَمِمَّنْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْخُفِّ وَانْقِطَاعِ الْحَدَثِ الدَّائِمِ مِنْ النَّوَاقِضِ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ وَلَعَلَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَذْكُرُوهُمَا هُنَا لِكَوْنِهِمَا مُوَضَّحَتَيْنِ فِي بَابَيْهِمَا:

الحنابلة

ينتقض

موضعها في«الإنصاف» ج ٢ ص ٦٢

وأبو الخَطَّابِ في «الهِداية»، وابنُ البَنا في «العُقودِ»، وابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَة»، والسامرِّيُّ في «المُسْتَوْعِبِ»، و «مَجْمَعِ البَحرَين»، والفَخْرُ ابنُ تَيمِيَّةَ في «التَّلْخيص»، و «البُلْغَةِ»، وغيرُهم، الرِّدَّةَ مِن نَواقض الوضوءِ؛ فقيل: لأنَّها لا تنْقُضُ عندَهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.