فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٩١٧ إلى ١٬٩٣٧

  1. ٣/٣٨٣٣/٣٨٣

    وَإِنِ اتَّجَرَ ذَمِّيٌّ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ

  2. ثُمَّ عَادَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  3. ٣/٣٨٤٣/٣٨٤

    وَإِنِ اتَّجَرَ حَرْبِيٌّ إِلَيْنَا، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ

  4. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيُؤْخَذُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ يُؤْخَذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ كُلَّمَا دَخَلَ إِلَيْنَا

  5. ٣/٣٨٥٣/٣٨٥

    وَعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ وَالْمَنْعُ مِنْ أَذَاهُمْ وَاسْتِنْقَاذُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ

  6. وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى الْحَاكِمِ مَعَ مُسْلِمٍ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ

  7. ٣/٣٨٦٣/٣٨٦

    وَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ

  8. وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا فَاسِدَةً وَتَقَابَضُوا لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ

  9. وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا فَسَخَهُ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَمْ لَا

  10. ٣/٣٨٧٣/٣٨٧

    وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ، لَمْ يُقَرَّ،

  11. وَلَا يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ

  12. فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ وَحُبِسَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْتَلَ

  13. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُقَرُّ

  14. ٣/٣٨٨٣/٣٨٨

    وَإِنِ انْتَقَلَ الْكِتَابِيُّ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوِ انْتَقَلَ الْمَجُوسِيُّ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لَمْ يُقَرَّ وَأُمِرَ أَنْ يُسْلِمَ

  15. فَإِنْ أَبَى قُتِلَ

  16. وَإِنِ انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ

  17. وَإِنْ تَمَجَّسَ الْوَثَنِيُّ، فَهَلْ يُقَرُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَوِ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ، انْتَقَضَ عَهْدُهُ

  18. ٣/٣٨٩٣/٣٨٩

    وَإِنْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ زِنًا أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجَسُّسٍ، أَوْ إِيوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ - تَعَالَى -، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رسلَهُ بِسُوءٍ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  19. ٣/٣٩٠٣/٣٩٠

    وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا عَلَيْهِمْ

  20. وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ

  21. وَإِذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ؛ خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ الْحَرْبِيِّ وَمَالُهُ فَيْءٌ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ