فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت أبوة الرضاع بعد الطلاق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت أبوة الرضاع للزوج من لبن زوجته بعد طلاقها أو موته عنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة
المالكية

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة
الشافعية

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة
الحنابلة

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة

نص المسألة

ثُبُوتُ الأُْبُوَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ: ٢٣ - تَثْبُتُ الأُْبُوَّةُ بِاللَّبَنِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ، قَصُرَ الزَّمَانُ أَوْ طَال. فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلاً قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَالرَّضِيعُ ابْنُ الْمُطَلِّقِ أَوِ الْمَيِّتِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَلاَ تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ إِلَيْهِ بِمَوْتِهِ أَوْ طَلاَقِهِ، سَوَاءٌ ارْتَضَعَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، قَصُرَتِ الْمُدَّةُ أَمْ طَالَتْ، انْقَطَعَ اللَّبَنُ أَمْ لَمْ يَنْقَطِعْ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُحَال اللَّبَنُ عَلَيْهِ، فَهُوَ بِاسْتِمْرَارِهِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (١) . فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ لِلثَّانِي، سَوَاءٌ انْقَطَعَ وَعَادَ أَمْ لَمْ يَنْقَطِعْ؛ لأَِنَّ اللَّبَنَ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ، وَالْوَلَدُ لِلثَّانِي. وَإِنْ لَمْ تَلِدْ مِنَ الثَّانِي، وَبَقِيَ لَبَنُ الأَْوَّل بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ فَهُوَ لِلأَْوَّل سَوَاءٌ حَبِلَتْ مِنَ الثَّانِي أَمْ لَمْ تَحْبَل؛ لأَِنَّ اللَّبَنَ كَانَ لِلأَْوَّل وَلَمْ يَجِدَّ مَا يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّانِي فَبَقِيَ لِلأَْوَّل. وَإِنْ حَبِلَتْ مِنَ الثَّانِي وَزَادَ اللَّبَنُ بِالْحَمْل فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: إِنَّهُ لِلأَْوَّل مَا لَمْ تَلِدْ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ اللَّبَنَ لَهُمَا؛ لأَِنَّ زِيَادَةَ اللَّبَنِ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْل ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مِنَ الثَّانِي. وَبَقَاءُ لَبَنِ الأَْوَّل يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رضاع» ج ٢٢ ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت الأبوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تثبت الأبوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تثبت الأبوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تثبت الأبوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.