Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثبوت أبوة الرضاع بعد الطلاق

In 1 comparative book4 schools

هل تثبت أبوة الرضاع للزوج من لبن زوجته بعد طلاقها أو موته عنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة
Maliki

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة
Shafi'i

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة
Hanbali

نسبة لبن المرأة إلى زوجها المطلِّق أو الميت إذا أرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج تبقى منسوبة إليه فيكون الرضيع ابنه، ولو قصرت المدة أو طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه

تثبت الأبوة

The texts

ثُبُوتُ الأُْبُوَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ: ٢٣ - تَثْبُتُ الأُْبُوَّةُ بِاللَّبَنِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ، قَصُرَ الزَّمَانُ أَوْ طَال. فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلاً قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَالرَّضِيعُ ابْنُ الْمُطَلِّقِ أَوِ الْمَيِّتِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَلاَ تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ إِلَيْهِ بِمَوْتِهِ أَوْ طَلاَقِهِ، سَوَاءٌ ارْتَضَعَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، قَصُرَتِ الْمُدَّةُ أَمْ طَالَتْ، انْقَطَعَ اللَّبَنُ أَمْ لَمْ يَنْقَطِعْ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُحَال اللَّبَنُ عَلَيْهِ، فَهُوَ بِاسْتِمْرَارِهِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (١) . فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ لِلثَّانِي، سَوَاءٌ انْقَطَعَ وَعَادَ أَمْ لَمْ يَنْقَطِعْ؛ لأَِنَّ اللَّبَنَ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ، وَالْوَلَدُ لِلثَّانِي. وَإِنْ لَمْ تَلِدْ مِنَ الثَّانِي، وَبَقِيَ لَبَنُ الأَْوَّل بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ فَهُوَ لِلأَْوَّل سَوَاءٌ حَبِلَتْ مِنَ الثَّانِي أَمْ لَمْ تَحْبَل؛ لأَِنَّ اللَّبَنَ كَانَ لِلأَْوَّل وَلَمْ يَجِدَّ مَا يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّانِي فَبَقِيَ لِلأَْوَّل. وَإِنْ حَبِلَتْ مِنَ الثَّانِي وَزَادَ اللَّبَنُ بِالْحَمْل فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: إِنَّهُ لِلأَْوَّل مَا لَمْ تَلِدْ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ اللَّبَنَ لَهُمَا؛ لأَِنَّ زِيَادَةَ اللَّبَنِ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْل ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مِنَ الثَّانِي. وَبَقَاءُ لَبَنِ الأَْوَّل يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رضاع» vol. 22 p. 249

From the schools’ own books

Hanafi

تثبت الأبوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تثبت الأبوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تثبت الأبوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تثبت الأبوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.