الحنفية
من ثلث الباقيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنفذ الوصايا من ثلث ما بقي بعد التكفين وقضاء الدين أم من أصل المال؟
نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، وخالف خواهر زاده، لأن التكفين والدين صُرفا في ضرورات الميت، والباقي هو ماله الذي له التصرف في ثلثه
من ثلث الباقينفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة
من ثلث الباقينفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة
من ثلث الباقينفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة
من ثلث الباقي١٠ - ثُمَّ بَعْدَ التَّكْفِينِ وَالدَّيْنِ تَنْفُذُ الْوَصَايَا مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ - عَدَا خُوَاهَرْ زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - لاَ مِنْ أَصْل الْمَال، لأَِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّكْفِينِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَدْ صَارَ مَصْرُوفًا فِي ضَرُورَاتِهِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، فَالْبَاقِي هُوَ مَالُهُ الَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ثُلُثِهِ، وَأَيْضًا رُبَّمَا اسْتَغْرَقَ ثُلُثُ الأَْصْل جَمِيعَ الْبَاقِي، فَيُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانِ الْوَرَثَةِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُعَيَّنَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.