فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل نفاذ الوصايا من التركة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنفذ الوصايا من ثلث ما بقي بعد التكفين وقضاء الدين أم من أصل المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، وخالف خواهر زاده، لأن التكفين والدين صُرفا في ضرورات الميت، والباقي هو ماله الذي له التصرف في ثلثه

من ثلث الباقي
المالكية

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة

من ثلث الباقي
الشافعية

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة

من ثلث الباقي
الحنابلة

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة

من ثلث الباقي

نص المسألة

١٠ - ثُمَّ بَعْدَ التَّكْفِينِ وَالدَّيْنِ تَنْفُذُ الْوَصَايَا مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ - عَدَا خُوَاهَرْ زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - لاَ مِنْ أَصْل الْمَال، لأَِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّكْفِينِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَدْ صَارَ مَصْرُوفًا فِي ضَرُورَاتِهِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، فَالْبَاقِي هُوَ مَالُهُ الَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ثُلُثِهِ، وَأَيْضًا رُبَّمَا اسْتَغْرَقَ ثُلُثُ الأَْصْل جَمِيعَ الْبَاقِي، فَيُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانِ الْوَرَثَةِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُعَيَّنَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إرث» ج ٣ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.