Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

محل نفاذ الوصايا من التركة

In 1 comparative book4 schools

هل تنفذ الوصايا من ثلث ما بقي بعد التكفين وقضاء الدين أم من أصل المال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، وخالف خواهر زاده، لأن التكفين والدين صُرفا في ضرورات الميت، والباقي هو ماله الذي له التصرف في ثلثه

من ثلث الباقي
Maliki

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة

من ثلث الباقي
Shafi'i

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة

من ثلث الباقي
Hanbali

نفاذ الوصايا بعد التكفين والدين من ثلث ما بقي لا من أصل المال، لأن ثلث الأصل قد يستغرق الباقي فيُحرم الورثة

من ثلث الباقي

The texts

١٠ - ثُمَّ بَعْدَ التَّكْفِينِ وَالدَّيْنِ تَنْفُذُ الْوَصَايَا مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ - عَدَا خُوَاهَرْ زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - لاَ مِنْ أَصْل الْمَال، لأَِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّكْفِينِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَدْ صَارَ مَصْرُوفًا فِي ضَرُورَاتِهِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، فَالْبَاقِي هُوَ مَالُهُ الَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ثُلُثِهِ، وَأَيْضًا رُبَّمَا اسْتَغْرَقَ ثُلُثُ الأَْصْل جَمِيعَ الْبَاقِي، فَيُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانِ الْوَرَثَةِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُعَيَّنَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إرث» vol. 3 p. 21

From the schools’ own books

Hanafi

من ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

من ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.