فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إضافة الطلاق إلى الرقبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى رقبة زوجته أو عنقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.

يقع
المالكية

إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.

يقع
الشافعية

إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.

يقع
الحنابلة

إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.

يقع

نص المسألة

٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى رَقَبَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقِهَا، كَأَنْ يَقُول: طَلَّقْتُ رَقَبَتَهَا أَوْ عُنُقَهَا، أَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَّقْتُ رَقَبَتَكِ أَوْ عُنُقَكِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ؛ لأَِنَّهَا جُزْءٌ يُسْتَبَاحُ بِنِكَاحِهَا فَتُطَلَّقُ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رقبة» ج ٢٣ ص ٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٣٧

(قَوْلُهُ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنُقُكِ أَوْ رُوحُكِ أَوْ جَسَدُكِ أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك رَقَبَةَ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَوْ جَسَدَهَا أَوْ فَرْجَهَا فَكَذَا فِي الطَّلَاقِ،

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.