Each school’s answer
In our wordsHanafi
إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.
يقع Maliki
إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.
يقع Shafi'i
إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.
يقع Hanbali
إضافة الطلاق إلى رقبة الزوجة أو عنقها يقع به الطلاق، لأنها جزء يُستباح بالنكاح فتُطلَّق به.
يقع
The texts
٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى رَقَبَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقِهَا، كَأَنْ يَقُول: طَلَّقْتُ رَقَبَتَهَا أَوْ عُنُقَهَا، أَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَّقْتُ رَقَبَتَكِ أَوْ عُنُقَكِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ؛ لأَِنَّهَا جُزْءٌ يُسْتَبَاحُ بِنِكَاحِهَا فَتُطَلَّقُ بِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رقبة» vol. 23 p. 7
From the schools’ own books
Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 37
(قَوْلُهُ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنُقُكِ أَوْ رُوحُكِ أَوْ جَسَدُكِ أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك رَقَبَةَ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَوْ جَسَدَهَا أَوْ فَرْجَهَا فَكَذَا فِي الطَّلَاقِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.