فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تشبيه عضو الزوجة برقبة الأم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون مظاهرًا من شبّه عضوًا من زوجته برقبة أمه أو عنقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من شبّه عضوًا من زوجته برقبة أمه أو عنقها يكون مظاهرًا، هذا هو الراجح عندهم

مظاهر
الشافعية

من شبّه عضوًا من زوجته برقبة أمه أو عنقها يكون مظاهرًا، هذا هو الراجح عندهم

مظاهر
الحنابلة

من شبّه عضوًا من زوجته برقبة أمه أو عنقها يكون مظاهرًا في الراجح، وفي رواية عن أحمد لا يكون مظاهرًا، الرواية الأخرى: لا يكون مظاهرًا حتى يشبّه جملة امرأته

مظاهر، وفي رواية لا

نص المسألة

ج - إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الرَّقَبَةِ: ٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ رَقَبَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ. وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَوْ شَبَّهَ عُضْوًا مِنْ زَوْجَتِهِ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ أَوْ عُنُقِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ كَذَلِكَ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ حَتَّى يُشَبِّهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّ عُضْوًا مِنْهَا لَمْ يَسْرِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَْعْضَاءِ، فَكَذَلِكَ الْمُظَاهِرُ (٢) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ شَبَّهَهَا بِرَقَبَةِ الأُْمِّ أَوْ عُنُقِهَا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا؛ لأَِنَّهُ شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنَ الأُْمِّ لاَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ مُظَاهِرًا عِنْدَهُمْ إِذَا شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الأُْمِّ كَالْفَرْجِ وَالْفَخِذِ وَالْبَطْنِ وَنَحْوِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رقبة» ج ٢٣ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مظاهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مظاهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مظاهر، وفي رواية لا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.