فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة البيع المفرِّق بين الأم وولدها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح البيع الذي فُرِّق به بين الأم وولدها أو غيره من التفريق المحرَّم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البيع الذي فُرِّق به بين الأم وولدها أو غيره من التفريق المحرَّم لا يفسد بل يصح مع الكراهة، لأن النهي في أمر خارج عن صلب العقد وشرائطه

صحيح مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حُكْمُ الْبَيْعِ الَّذِي حَصَل بِهِ التَّفْرِيقُ: ٤٠ - الْبَيْعُ الَّذِي فُرِّقَ بِهِ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ، عَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ، إِذَا وَقَعَ يَكُونُ فَاسِدًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ حِينَ فَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ بِالْبَيْعِ: اذْهَبْ فَارْتَجِعْهُمَا وَإِنَّمَا يَجِبُ الاِرْتِجَاعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ، لأَِنَّ النَّهْيَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ صُلْبِ الْعَقْدِ وَشَرَائِطِهِ، فَيُكْرَهُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ وَيَصِحُّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رق» ج ٢٣ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.