Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صحة البيع المفرِّق بين الأم وولدها

In 1 comparative book1 schools

هل يصح البيع الذي فُرِّق به بين الأم وولدها أو غيره من التفريق المحرَّم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البيع الذي فُرِّق به بين الأم وولدها أو غيره من التفريق المحرَّم لا يفسد بل يصح مع الكراهة، لأن النهي في أمر خارج عن صلب العقد وشرائطه

صحيح مكروه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

حُكْمُ الْبَيْعِ الَّذِي حَصَل بِهِ التَّفْرِيقُ: ٤٠ - الْبَيْعُ الَّذِي فُرِّقَ بِهِ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ، عَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ، إِذَا وَقَعَ يَكُونُ فَاسِدًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ حِينَ فَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ بِالْبَيْعِ: اذْهَبْ فَارْتَجِعْهُمَا وَإِنَّمَا يَجِبُ الاِرْتِجَاعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ، لأَِنَّ النَّهْيَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ صُلْبِ الْعَقْدِ وَشَرَائِطِهِ، فَيُكْرَهُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ وَيَصِحُّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رق» vol. 23 p. 34

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.