Hanafi
صحيح مكروهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح البيع الذي فُرِّق به بين الأم وولدها أو غيره من التفريق المحرَّم؟
البيع الذي فُرِّق به بين الأم وولدها أو غيره من التفريق المحرَّم لا يفسد بل يصح مع الكراهة، لأن النهي في أمر خارج عن صلب العقد وشرائطه
صحيح مكروهNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حُكْمُ الْبَيْعِ الَّذِي حَصَل بِهِ التَّفْرِيقُ: ٤٠ - الْبَيْعُ الَّذِي فُرِّقَ بِهِ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ، عَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ، إِذَا وَقَعَ يَكُونُ فَاسِدًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ حِينَ فَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ بِالْبَيْعِ: اذْهَبْ فَارْتَجِعْهُمَا وَإِنَّمَا يَجِبُ الاِرْتِجَاعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ، لأَِنَّ النَّهْيَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ صُلْبِ الْعَقْدِ وَشَرَائِطِهِ، فَيُكْرَهُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ وَيَصِحُّ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رق» vol. 23 p. 34
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.