فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الرقيق الموصى بنفعه

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز بيع الرقيق الموصى بنفعه، ولمن يجوز بيعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الرقيق الموصى بنفعه فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، أو المنع من مالك المنفعة، أو الجواز منه دون غيره، الأول: مالك الرقبة له البيع، ويبقى حق الموصى له في المنفعة إلى نهاية المدة، ويقوم المشتري مقام البائع.

ثلاثة أقوال
الحنابلة

بيع الرقيق الموصى بنفعه فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، أو المنع من مالك المنفعة، أو الجواز منه دون غيره، الثاني: لا نفع فيه فلا يصح بيعه كالحشرات؛ والثالث: يجتمع لمالك المنفعة الرقبة والمنفعة فينتفع.

ثلاثة أقوال

نص المسألة

التَّصَرُّفُ فِي الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ: ٤٥ - اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ: فَقِيل: لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ، فَإِنْ بِيعَ بَقِيَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ. فَيُبَاعُ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ إِلَى نِهَايَةِ الْمُدَّةِ الْمُوصَى بِهَا، وَيَقُومُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ بِيعَ مِنْ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، لأَِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْبَيْعِ؛ وَلأَِنَّ مُشْتَرِيَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتِقَهُ فَيَحْصُل لَهُ أَجْرُهُ وَوَلاَؤُهُ. وَقِيل: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَالِكِ مَنْفَعَتِهِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْحَشَرَاتِ، وَقِيل: يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَالِكِ مَنْفَعَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ مَالِكَ مَنْفَعَتِهِ يَجْتَمِعُ لَهُ الرَّقَبَةُ وَالْمَنْفَعَةُ، فَيَنْتَفِعُ بِذَلِكَ، بِخِلاَفِ غَيْرِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رق» ج ٢٣ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.