Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الرقيق الموصى بنفعه، ولمن يجوز بيعه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع الرقيق الموصى بنفعه فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، أو المنع من مالك المنفعة، أو الجواز منه دون غيره، الأول: مالك الرقبة له البيع، ويبقى حق الموصى له في المنفعة إلى نهاية المدة، ويقوم المشتري مقام البائع.
ثلاثة أقوالبيع الرقيق الموصى بنفعه فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، أو المنع من مالك المنفعة، أو الجواز منه دون غيره، الثاني: لا نفع فيه فلا يصح بيعه كالحشرات؛ والثالث: يجتمع لمالك المنفعة الرقبة والمنفعة فينتفع.
ثلاثة أقوالالتَّصَرُّفُ فِي الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ: ٤٥ - اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ: فَقِيل: لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ، فَإِنْ بِيعَ بَقِيَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ. فَيُبَاعُ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ إِلَى نِهَايَةِ الْمُدَّةِ الْمُوصَى بِهَا، وَيَقُومُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ بِيعَ مِنْ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، لأَِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْبَيْعِ؛ وَلأَِنَّ مُشْتَرِيَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتِقَهُ فَيَحْصُل لَهُ أَجْرُهُ وَوَلاَؤُهُ. وَقِيل: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَالِكِ مَنْفَعَتِهِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْحَشَرَاتِ، وَقِيل: يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَالِكِ مَنْفَعَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ مَالِكَ مَنْفَعَتِهِ يَجْتَمِعُ لَهُ الرَّقَبَةُ وَالْمَنْفَعَةُ، فَيَنْتَفِعُ بِذَلِكَ، بِخِلاَفِ غَيْرِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رق» vol. 23 p. 37
وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلِلسَّيِّدِ بَيعُهُمَا لِلْعَبْدِ أَوْ غَيرِهِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.