فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغير السفر أثناء التنفل على الراحلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا صار المتنفل على الراحلة مقيمًا في أثناء الصلاة فهل يتمها على الراحلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجوز له إتمام الصلاة على الراحلة عند أبي حنيفة، ويجب إتمامها على الأرض عند أبي يوسف ومحمد، قول أبي حنيفة جواز الإتمام عليها، وخالفه أبو يوسف ومحمد

فيه خلاف داخل المذهب
المالكية

من صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة، لأن دوام السفر شرط إلى انتهاء الصلاة

يجب النزول
الشافعية

من صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة، لأن دوام السفر شرط إلى انتهاء الصلاة

يجب النزول
الحنابلة

من صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة، لأن دوام السفر شرط إلى انتهاء الصلاة

يجب النزول

نص المسألة

شُرُوطُ جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ: ٣ - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ مَا يَأْتِي: ١ - تَرْكُ الأَْفْعَال الْكَثِيرَةِ بِلاَ عُذْرٍ كَالرَّكْضِ. ٢ - دَوَامُ السَّفَرِ إِلَى انْتِهَاءِ الصَّلاَةِ. فَلَوْ صَارَ مُقِيمًا فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَجَبَ إِتْمَامُهَا عَلَى الأَْرْضِ مُسْتَقْبِلاً الْقِبْلَةَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ عَلَيْهَا (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي الصَّلاَةِ، وَصَلاَةِ التَّطَوُّعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ركوب» ج ٢٣ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب النزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب النزول

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٢٣٧

فَلَوْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ اُشْتُرِطَ إتْمَامُهَا الي القبلة متمكنا وينزل ان كَانَ رَاكِبًا وَيُتِمُّ الْأَرْكَانَ وَلَوْ دَخَلَ وَطَنَهُ ومحل اقامته أو خل الْبَلَدَ الَّذِي يَقْصِدُهُ فِي خِلَالِهَا اُشْتُرِطَ النُّزُولُ وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِأَرْكَانِهَا مُسْتَقْبِلًا بِأَوَّلِ دُخُولِهِ الْبُنْيَانَ إلَّا إذَا جَوَّزْنَا لِلْمُقِيمِ التَّنَفُّلَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِقَرْيَةٍ فِي أَثْنَاءِ طَرِيقِهِ صَارَتْ كَمَقْصِدِهِ وَوَطَنِهِ وَلَوْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ مُجْتَازًا فله اتام الصَّلَاةِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا حَيْثُ تَوَجَّهَ فِي مَقْصِدِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَلَيْسَتْ وَطَنَهُ فَهَلْ يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهَا فِيهِ قَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِي التَّنَفُّلِ وَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَسَائِرِ الرُّخَصِ أَصَحُّهُمَا لَا يَصِيرُ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَالثَّانِي يَصِيرُ فَيُشْتَرَطُ النُّزُولُ وَإِتْ

الحنابلة

يجب النزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.