Hanafi
فيه خلاف داخل المذهبIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا صار المتنفل على الراحلة مقيمًا في أثناء الصلاة فهل يتمها على الراحلة؟
من صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجوز له إتمام الصلاة على الراحلة عند أبي حنيفة، ويجب إتمامها على الأرض عند أبي يوسف ومحمد، قول أبي حنيفة جواز الإتمام عليها، وخالفه أبو يوسف ومحمد
فيه خلاف داخل المذهبمن صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة، لأن دوام السفر شرط إلى انتهاء الصلاة
يجب النزولمن صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة، لأن دوام السفر شرط إلى انتهاء الصلاة
يجب النزولمن صار مقيمًا في أثناء التنفل على الراحلة يجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة، لأن دوام السفر شرط إلى انتهاء الصلاة
يجب النزولشُرُوطُ جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ: ٣ - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ مَا يَأْتِي: ١ - تَرْكُ الأَْفْعَال الْكَثِيرَةِ بِلاَ عُذْرٍ كَالرَّكْضِ. ٢ - دَوَامُ السَّفَرِ إِلَى انْتِهَاءِ الصَّلاَةِ. فَلَوْ صَارَ مُقِيمًا فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَجَبَ إِتْمَامُهَا عَلَى الأَْرْضِ مُسْتَقْبِلاً الْقِبْلَةَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ عَلَيْهَا (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي الصَّلاَةِ، وَصَلاَةِ التَّطَوُّعِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ركوب» vol. 23 p. 121
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 3 p. 237
فَلَوْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ اُشْتُرِطَ إتْمَامُهَا الي القبلة متمكنا وينزل ان كَانَ رَاكِبًا وَيُتِمُّ الْأَرْكَانَ وَلَوْ دَخَلَ وَطَنَهُ ومحل اقامته أو خل الْبَلَدَ الَّذِي يَقْصِدُهُ فِي خِلَالِهَا اُشْتُرِطَ النُّزُولُ وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِأَرْكَانِهَا مُسْتَقْبِلًا بِأَوَّلِ دُخُولِهِ الْبُنْيَانَ إلَّا إذَا جَوَّزْنَا لِلْمُقِيمِ التَّنَفُّلَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِقَرْيَةٍ فِي أَثْنَاءِ طَرِيقِهِ صَارَتْ كَمَقْصِدِهِ وَوَطَنِهِ وَلَوْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ مُجْتَازًا فله اتام الصَّلَاةِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا حَيْثُ تَوَجَّهَ فِي مَقْصِدِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَلَيْسَتْ وَطَنَهُ فَهَلْ يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهَا فِيهِ قَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِي التَّنَفُّلِ وَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَسَائِرِ الرُّخَصِ أَصَحُّهُمَا لَا يَصِيرُ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَالثَّانِي يَصِيرُ فَيُشْتَرَطُ النُّزُولُ وَإِتْ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.