فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المطالع في إثبات رمضان

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُعتبر اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان غير معتبر على ظاهر المذهب، إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد.

غير معتبر
المالكية

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان غير معتبر، إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد.

غير معتبر
الشافعية

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان معتبر في الأصح، وفي قول غير معتبر، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر.

معتبر في الأصح
الحنابلة

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان غير معتبر، إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد.

غير معتبر

نص المسألة

اخْتِلاَفُ مَطَالِعِ هِلاَل رَمَضَانَ: ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا ثَبَتَ رُؤْيَةُ هِلاَل رَمَضَانَ فِي بَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْبِلاَدِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (٢) وَهُوَ خِطَابٌ لِلأُْمَّةِ كَافَّةً. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتِبَارُ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رُؤْيَةِ الْهِلاَل، وَمَطَالِعَ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رمضان» ج ٢٣ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير معتبر

موضعها في«الدر المختار» ج ٢ ص ٣٩٠

(وَقَضَى) الْقَاضِي (بِهِ وَوَجَدَ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الدَّعْوَى قَضَى) أَيْ جَازَ لِهَذَا (الْقَاضِي) أَنْ يَحْكُمَ (بِشَهَادَتِهِمَا) لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ لَا لَوْ شَهِدُوا بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ، نَعَمْ لَوْ اسْتَفَاضَ الْخَيْرُ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى لَزِمَهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُجْتَبَى وَغَيْرُهُ (وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ) الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَوْمٍ وَبَعْدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَلٍّ لِوُجُودِ - نِصَابِ الشَّهَادَةِ (وَ) لَوْ صَامُوا (بِقَوْلِ عَدْلٍ) حَيْثُ يَجُوزُ وَغُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ (لَا) يَحِلُّ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ إنْ غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ حَلَّ اتِّفَاقًا وَفِي الزَّيْلَعِيِّ الْأَشْبَهُ إنْ غُمَّ حَلَّ وَإِلَّا لَا. (وَ) هِلَالُ (

المالكية

غير معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معتبر في الأصح

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٦٤

(بِاخْتِلَافِ الْمُطَالِعِ، قُلْت: هَذَا أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ أَمْرَ الْهِلَالِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

الحنابلة

غير معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.