Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف المطالع في إثبات رمضان

In 2 comparative books4 schools

هل يُعتبر اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان غير معتبر على ظاهر المذهب، إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد.

غير معتبر
Maliki

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان غير معتبر، إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد.

غير معتبر
Shafi'i

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان معتبر في الأصح، وفي قول غير معتبر، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر.

معتبر في الأصح
Hanbali

اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان غير معتبر، إذا ثبتت الرؤية في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد.

غير معتبر

The texts

اخْتِلاَفُ مَطَالِعِ هِلاَل رَمَضَانَ: ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا ثَبَتَ رُؤْيَةُ هِلاَل رَمَضَانَ فِي بَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْبِلاَدِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (٢) وَهُوَ خِطَابٌ لِلأُْمَّةِ كَافَّةً. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتِبَارُ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رُؤْيَةِ الْهِلاَل، وَمَطَالِعَ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رمضان» vol. 23 p. 142

From the schools’ own books

Hanafi

غير معتبر

Its place in«الدر المختار» vol. 2 p. 390

(وَقَضَى) الْقَاضِي (بِهِ وَوَجَدَ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الدَّعْوَى قَضَى) أَيْ جَازَ لِهَذَا (الْقَاضِي) أَنْ يَحْكُمَ (بِشَهَادَتِهِمَا) لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ لَا لَوْ شَهِدُوا بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ، نَعَمْ لَوْ اسْتَفَاضَ الْخَيْرُ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى لَزِمَهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُجْتَبَى وَغَيْرُهُ (وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ) الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَوْمٍ وَبَعْدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَلٍّ لِوُجُودِ - نِصَابِ الشَّهَادَةِ (وَ) لَوْ صَامُوا (بِقَوْلِ عَدْلٍ) حَيْثُ يَجُوزُ وَغُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ (لَا) يَحِلُّ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ إنْ غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ حَلَّ اتِّفَاقًا وَفِي الزَّيْلَعِيِّ الْأَشْبَهُ إنْ غُمَّ حَلَّ وَإِلَّا لَا. (وَ) هِلَالُ (

Maliki

غير معتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

معتبر في الأصح

Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 64

(بِاخْتِلَافِ الْمُطَالِعِ، قُلْت: هَذَا أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ أَمْرَ الْهِلَالِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

Hanbali

غير معتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.