فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الاعتكاف في العشر الأواخر

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه

سنة مؤكدة
المالكية

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه

سنة مؤكدة
الشافعية

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه

سنة مؤكدة
الحنابلة

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه

سنة مؤكدة

نص المسألة

السَّادِسَةُ: الاِعْتِكَافُ فِيهِ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٣) . وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَْوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَال: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ. الْحَدِيثَ (١) . وَيُرَاجَعُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف ٥ / ٢٠٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رمضان» ج ٢٣ ص ١٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة مؤكدة

موضعها في«الهداية» ص ١٢٩

والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة "وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف"

المالكية

سنة مؤكدة

موضعها في«المدونة» ص ٣٠٠

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الِاعْتِكَافِ: إنَّ ذَلِكَ يُعْجِبُنِي وَعَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَمْرَ النَّاسِ، أَنْ يَدْخُلَ الَّذِي يُرِيدُ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ مِنْ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِيهِ،

الشافعية

سنة مؤكدة

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٢ ص ٣٨٩

الِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ آكَدُ، اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَطَلَبًا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.

الحنابلة

سنة مؤكدة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٢٢٨

(وَسُنَّ) الِاعْتِكَافُ (كُلَّ وَقْتٍ) إجْمَاعًا، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ، وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ. (وَ) هُوَ (بِرَمَضَانَ آكَدُ) ، لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَآكَدُهُ) ، أَيْ: آكَدُ رَمَضَانَ (عَشْرُهُ الْأَخِيرُ) ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ:«كُنْت أُجَاوِرُ هَذَا الْعَشْرَ - يَعْنِي الْأَوْسَطَ - ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذَا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَلْبَثْ فِي مُعْتَكَفِهِ»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.