فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج السيد رقيقه من اعتكاف مأذون فيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للسيد أن يُخرج رقيقه من اعتكاف أذن له فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج السيد رقيقه من اعتكاف أذن له فيه له إخراجه إن كان تطوعًا، وإن كان واجبًا فحكمه حكم النذر، لأن التطوع لا يلزم بالشروع

يجوز في التطوع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إخراج السيد رقيقه من اعتكاف أذن له فيه له إخراجه إن كان تطوعًا، وإن كان واجبًا فحكمه حكم النذر، لأن التطوع لا يلزم بالشروع

يجوز في التطوع
الحنابلة

إخراج السيد رقيقه من اعتكاف أذن له فيه له إخراجه إن كان تطوعًا، وإن كان واجبًا فحكمه حكم النذر، لأن التطوع لا يلزم بالشروع

يجوز في التطوع

نص المسألة

ح - اعْتِكَافُ الرَّقِيقِ: ٦٥ - يَصِحُّ اعْتِكَافُ الرَّقِيقِ، وَلاَ يَجُوزُ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ السَّيِّدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لأَِنَّ مَنَافِعَهُ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ، وَالاِعْتِكَافُ يُفَوِّتُهَا وَيَمْنَعُ اسْتِيفَاءَهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالشَّرْعِ، فَإِنِ اعْتَكَفَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ إِخْرَاجَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ثُمَّ أَرَادَ إِخْرَاجَهُ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَهُ إِخْرَاجُهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّذْرِ عَلَى مَا يَأْتِي (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رق» ج ٢٣ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في التطوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز في التطوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز في التطوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.