الحنفية
يجوز في التطوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للسيد أن يُخرج رقيقه من اعتكاف أذن له فيه؟
إخراج السيد رقيقه من اعتكاف أذن له فيه له إخراجه إن كان تطوعًا، وإن كان واجبًا فحكمه حكم النذر، لأن التطوع لا يلزم بالشروع
يجوز في التطوعلم تذكره المصادر
إخراج السيد رقيقه من اعتكاف أذن له فيه له إخراجه إن كان تطوعًا، وإن كان واجبًا فحكمه حكم النذر، لأن التطوع لا يلزم بالشروع
يجوز في التطوعإخراج السيد رقيقه من اعتكاف أذن له فيه له إخراجه إن كان تطوعًا، وإن كان واجبًا فحكمه حكم النذر، لأن التطوع لا يلزم بالشروع
يجوز في التطوعح - اعْتِكَافُ الرَّقِيقِ: ٦٥ - يَصِحُّ اعْتِكَافُ الرَّقِيقِ، وَلاَ يَجُوزُ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ السَّيِّدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لأَِنَّ مَنَافِعَهُ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ، وَالاِعْتِكَافُ يُفَوِّتُهَا وَيَمْنَعُ اسْتِيفَاءَهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالشَّرْعِ، فَإِنِ اعْتَكَفَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ إِخْرَاجَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ثُمَّ أَرَادَ إِخْرَاجَهُ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَهُ إِخْرَاجُهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّذْرِ عَلَى مَا يَأْتِي (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.