الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل سنية الرمل في الطواف خاصة بالرجال دون النساء؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
سنية الرمل في الطواف للنساء لا يسن للنساء، ولا يسن أيضًا لحامل معذور ولا لمحرم من مكة أو قربها
لا يسنالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - الرَّمَل سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ، يُسَنُّ فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأُْولَى مِنْ كُل طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَسُنِّيَّةُ الرَّمَل هَذِهِ خَاصَّةٌ بِالرِّجَال فَقَطْ دُونَ النِّسَاءِ (٢) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (طَوَاف) .
فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الروض المربع» ص ٢٧١
(في هذا الطواف) فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطا (ثلاثا) أي في ثلاثة أشواط، (ثم) بعد أن يرمل الثلاثة أشواط (يمشي أربعا) من غير رمل لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل أولى من الدنو من البيت، ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.