Hanafi
The sources give no view for it here.
هل سنية الرمل في الطواف خاصة بالرجال دون النساء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
سنية الرمل في الطواف للنساء لا يسن للنساء، ولا يسن أيضًا لحامل معذور ولا لمحرم من مكة أو قربها
لا يسنالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - الرَّمَل سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ، يُسَنُّ فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأُْولَى مِنْ كُل طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَسُنِّيَّةُ الرَّمَل هَذِهِ خَاصَّةٌ بِالرِّجَال فَقَطْ دُونَ النِّسَاءِ (٢) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (طَوَاف) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رمل» vol. 23 p. 149
فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 271
(في هذا الطواف) فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطا (ثلاثا) أي في ثلاثة أشواط، (ثم) بعد أن يرمل الثلاثة أشواط (يمشي أربعا) من غير رمل لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل أولى من الدنو من البيت، ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.