الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يطهر الشعر أو الريش الذي على جلد الميتة بدباغ الجلد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشعر أو الريش على جلد الميتة المدبوغ فيه قولان: الأصح لا يطهر، وروي عن الشافعي أنه يطهر، الأصح أن الدباغ لا يؤثر في تطهيره؛ والقول الآخر: لأنه نابت على جلد طاهر فكان كالجلد
قولان، الأصح لا يطهرلم تذكره المصادر
. حُكْمُ الرِّيشِ عَلَى الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ: ٥ - إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ (أَوْ رِيش) قَال فِي الأُْمِّ: لاَ يَطْهُرُ لأَِنَّ الدِّبَاغَ لاَ يُؤَثِّرُ فِي تَطْهِيرِهِ. وَرَوَى الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهُرُ؛ لأَِنَّهُ شَعْرٌ - رِيشٌ - نَابِتٌ عَلَى جِلْدٍ طَاهِرٍ فَكَانَ كَالْجِلْدِ فِي الطَّهَارَةِ، كَشَعْرِ الْحَيَوَانِ حَال الْحَيَاةِ، وَالأَْوَّل أَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل: فِي (دِبَاغ) ، (شَعْر) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.