الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها إذا بلغ نصابًا وتمكن من الأداء وتمت شروط المال؟
وجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال
تجبوجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال
تجبوجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال
تجبوجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال
تجبمَنْ تَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَالِغَ الْعَاقِل الْمُسْلِمَ الْحُرَّ الْعَالِمَ بِكَوْنِ الزَّكَاةِ فَرِيضَةً، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً تَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَتَمَّتِ الشُّرُوطُ فِي الْمَال.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ٢٩٧
والوُجوبُ فيها مِنَ المُفْرداتِ. ومنها, لا تجبُ الزَّكاةُ فى الظِّباءِ. على الصَّحيحِ مِنَ وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ؛ الإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ، المذهبِ، ونصَّ عليه. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وعليه الأصحابُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.