فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث المعتق من عتيقه

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يرث المعتق عتيقه بالولاء إذا اتفقا في الدين ولم يخلّف العتيق وارثًا أو خلّف من يرث بعض المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث المعتق من عتيقه المتفق معه في الدين بالولاء يرث جميع ماله أو الباقي منه، إذا اتفقا في الدين ولم يخلّف العتيق وارثًا أو خلّف من يرث بعضه

يرث
المالكية

ميراث المعتق من عتيقه المتفق معه في الدين بالولاء يرث جميع ماله أو الباقي منه، إذا اتفقا في الدين ولم يخلّف العتيق وارثًا أو خلّف من يرث بعضه

يرث
الشافعية

ميراث المعتق من عتيقه المتفق معه في الدين بالولاء يرث جميع ماله أو الباقي منه، إذا اتفقا في الدين ولم يخلّف العتيق وارثًا أو خلّف من يرث بعضه

يرث
الحنابلة

ميراث المعتق من عتيقه المتفق معه في الدين بالولاء يرث جميع ماله أو الباقي منه، إذا اتفقا في الدين ولم يخلّف العتيق وارثًا أو خلّف من يرث بعضه

يرث

نص المسألة

الإِْرْثُ بِالْعُصُوبَةِ السَّبَبِيَّةِ: ٥١ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَتِيقَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً يَرِثُ جَمِيعَ مَال مَنْ أَعْتَقَهُ أَوِ الْبَاقِيَ مِنْهُ إِذَا اتَّفَقَا فِي الدِّينِ، وَلَمْ يَخْلُفِ الْعَتِيقُ مَنْ يَرِثُهُ، أَوْ خَلَفَ مَنْ يَرِثُ الْبَعْضَ. أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الدِّينِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ عَتِيقَهُ الْكَافِرَ بِالْوَلاَءِ وَعَكْسِهِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إرث» ج ٣ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرث

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٩

(وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَا يَرِثُ الْعَتِيقُ الْمُعْتِقَ حَيْثُ تَمَحَّضَ كَوْنُهُ عَتِيقًا وَإِلَّا فَقَدْ يُتَصَوَّرُ الْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: إذَا أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ اسْتَلْحَقَ السَّيِّدُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَاسْتَرَقَّهُ عَتِيقُهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَتِيقُ الْآخَرِ، وَمُعْتِقُهُ فَيَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ مُبَاشَرَةً فَيَتَوَارَثَانِ. الثَّانِيَةُ: أَعْتَقَ شَخْصٌ عَبْدًا فَاشْتَرَى الْعَتِيقُ أَبَا مُعْتِقِهِ فَأَعْتَقَهُ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ السَّيِّدِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْعَتِيقِ بِالسِّرَايَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ: لَنَا شَخْصَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ، وَقَدْ يَخْتَصُّ التَّوَارُثُ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فِي الْقَرَابَةِ أَيْضًا كَابْنِ الْأَخِ يَرِثُ عَمَّتَهُ وَلَا عَكْسَ،

الحنابلة

يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.