الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما القدر الواجب في زكاة الإبل من خمس إلى مائة وعشرين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
القدر الواجب في زكاة الإبل إلى مائة وعشرين يؤخذ حسب الجدول الوارد في حديث أنس، أوله إلى ١٢٠ مجمع عليه لتناول حديث أنس له وعدم الاختلاف في تفسيره
مجمع عليهلم تذكره المصادر
٤٥ - وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنَ الإِْبِل حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي: عَدَدُ الإِْبِل الْقَدْرُ الْوَاجِبُ مِنْ ١ - إِلَى ٤ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. مِنْ ٥ - ٩ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. مِنْ ١٠ - ١٤ فِيهَا شَاتَانِ مِنْ ١٥ - ١٩ فِيهَا ٣ شِيَاهٍ مِنْ ٢٠ - ٢٤ فِيهَا ٤ شِيَاهٍ مِنْ ٢٥ - ٣٥ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ) . مِنْ ٣٦ - ٤٥ بِنْتُ لَبُونٍ مِنْ ٤٦ - ٦٠ حِقَّةٌ مِنْ ٦١ - ٧٥ فِيهَا جَذَعَةٌ مِنْ ٧٦ - ٩٠ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ مِنْ ٩١ - ١٢٠ فِيهَا حِقَّتَانِ مِنْ ١٢١ - ١٢٩ فِيهَا ٣ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ ١٣٠ - ١٣٩ فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ مِنْ ١٤٠ - ١٤٩ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ مِنْ ١٥٠ - ١٥٩ فِيهَا ٣ حِقَاقٍ مِنْ ١٦٠ - ١٦٩ فِيهَا ٤ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهَكَذَا فِي مَا زَادَ، فِي كُل ٤٠ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل ٥٠ حِقَّةٌ. وَهَذَا الْجَدْوَل جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَوَّلُهُ إِلَى ١٢٠ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لِتَنَاوُل حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ، وَعَدَمِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَفْسِيرِهِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَ ١٢١ - ١٢٩ فَقَال مَالِكٌ يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ فِيهَا حِقَّتَيْنِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ لاَ يَتَغَيَّرُ إِلاَّ بِمِائَةٍ وَثَلاَثِينَ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.