الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب في الإبل إذا زادت على مائة وثلاثين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في الإبل بعد مائة وثلاثين في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، حسب الجدول
بنت لبون وحقةلم تذكره المصادر
٤٥ - وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنَ الإِْبِل حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي: عَدَدُ الإِْبِل الْقَدْرُ الْوَاجِبُ مِنْ ١ - إِلَى ٤ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. مِنْ ٥ - ٩ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. مِنْ ١٠ - ١٤ فِيهَا شَاتَانِ مِنْ ١٥ - ١٩ فِيهَا ٣ شِيَاهٍ مِنْ ٢٠ - ٢٤ فِيهَا ٤ شِيَاهٍ مِنْ ٢٥ - ٣٥ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ) . مِنْ ٣٦ - ٤٥ بِنْتُ لَبُونٍ مِنْ ٤٦ - ٦٠ حِقَّةٌ مِنْ ٦١ - ٧٥ فِيهَا جَذَعَةٌ مِنْ ٧٦ - ٩٠ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ مِنْ ٩١ - ١٢٠ فِيهَا حِقَّتَانِ مِنْ ١٢١ - ١٢٩ فِيهَا ٣ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ ١٣٠ - ١٣٩ فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ مِنْ ١٤٠ - ١٤٩ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ مِنْ ١٥٠ - ١٥٩ فِيهَا ٣ حِقَاقٍ مِنْ ١٦٠ - ١٦٩ فِيهَا ٤ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهَكَذَا فِي مَا زَادَ، فِي كُل ٤٠ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل ٥٠ حِقَّةٌ. وَهَذَا الْجَدْوَل جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَوَّلُهُ إِلَى ١٢٠ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لِتَنَاوُل حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ، وَعَدَمِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَفْسِيرِهِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَ ١٢١ - ١٢٩ فَقَال مَالِكٌ يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ فِيهَا حِقَّتَيْنِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ لاَ يَتَغَيَّرُ إِلاَّ بِمِائَةٍ وَثَلاَثِينَ (١) .
وَأَمَّا مَا عَدَا الْكُوفِيِّينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ أَمَّهَا وَضَعَتْ فَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣١٦
وفي رواية ابن عمر رضى الله عنهما ولان الزكاة مبنية علي تغيير واجبها بالاشخاص دون الاشقاص وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبون فهل للواحدة قسط من الواجب أم لا فيه وجهان قال الاصطخرى لا لانه صلي الله عليه وسلم قال (ففى كل أربعين بنت لبون) ولو قدرنا أن لها قسط من الواجب لكانت كل بنت لبون في أربعين وثلث وقال الا كثرون (نعم) لان تغير الواجب بالواحدة فيتعلق الواجب بها كالعاشرة والخامسة والعشرين وغيرهما وما ذكر من الظاهر يعارضه ما روي في بعض الرويات أنه صلى الله عليه وسلم قال (فإذا زادت واحدة علي المائة والعشرين فيها ثلاث بنات لبون) فعلي هذا لو بلغت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدى وعشرين جزءا وعلي قول الاصطخرى لا يسقط شئ ثم الامر يستقر بعد بلوغ الابل مائة واحدى وعشرين فيجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر وإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر فصيرت ثلاثين أربعين أبدلت بنت لبون بحقة فان زادت عشرة أخرى أبدلت بأخرى وهكذا حتى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.