فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإخراج من نوع الإبل غير الموجود

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجزئ في زكاة الإبل العراب إخراج بختية بقيمة العربية، ومن الإبل البخت عكسه، عند وجود أحد النوعين فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية الواجب الإخراج من النوع الذي عنده

من نوعه
المالكية

إخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، وهو المعتمد، ولا يشترط رعاية القيمة عندهم

جائز
الشافعية

إخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، بشرط أن يكون بقيمة العربية

جائز
الحنابلة

إخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، وقيل: لا يجوز (قول القاضي)، بشرط القيمة؛ ومن منع قال: فيه تفويت صفة مقصودة

جائز، وقيل: لا

نص المسألة

٦٢ - ب - فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ فَزَكَاتُهُ مِنْهُ تُجْزِئُهُ اتِّفَاقًا، أَمَّا إِنْ أَخْرَجَ عَنِ الإِْبِل الْعِرَابِ مَثَلاً بُخْتِيَّةً بِقِيمَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَجَائِزٌ أَيْضًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ رِعَايَةُ الْقِيمَةِ. وَقِيل: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَاجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي عِنْدَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من نوعه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز، وقيل: لا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.