الحنفية
من نوعهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجزئ في زكاة الإبل العراب إخراج بختية بقيمة العربية، ومن الإبل البخت عكسه، عند وجود أحد النوعين فقط؟
إخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية الواجب الإخراج من النوع الذي عنده
من نوعهإخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، وهو المعتمد، ولا يشترط رعاية القيمة عندهم
جائزإخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، بشرط أن يكون بقيمة العربية
جائزإخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، وقيل: لا يجوز (قول القاضي)، بشرط القيمة؛ ومن منع قال: فيه تفويت صفة مقصودة
جائز، وقيل: لا٦٢ - ب - فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ فَزَكَاتُهُ مِنْهُ تُجْزِئُهُ اتِّفَاقًا، أَمَّا إِنْ أَخْرَجَ عَنِ الإِْبِل الْعِرَابِ مَثَلاً بُخْتِيَّةً بِقِيمَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَجَائِزٌ أَيْضًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ رِعَايَةُ الْقِيمَةِ. وَقِيل: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَاجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي عِنْدَهُ (١) .
والبخت كالعراب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.