Hanafi
من نوعهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجزئ في زكاة الإبل العراب إخراج بختية بقيمة العربية، ومن الإبل البخت عكسه، عند وجود أحد النوعين فقط؟
إخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية الواجب الإخراج من النوع الذي عنده
من نوعهإخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، وهو المعتمد، ولا يشترط رعاية القيمة عندهم
جائزإخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، بشرط أن يكون بقيمة العربية
جائزإخراج الزكاة عن الإبل العراب من النوع الآخر (البختية) بقيمة العربية جائز يُجزئ، وقيل: لا يجوز (قول القاضي)، بشرط القيمة؛ ومن منع قال: فيه تفويت صفة مقصودة
جائز، وقيل: لا٦٢ - ب - فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ فَزَكَاتُهُ مِنْهُ تُجْزِئُهُ اتِّفَاقًا، أَمَّا إِنْ أَخْرَجَ عَنِ الإِْبِل الْعِرَابِ مَثَلاً بُخْتِيَّةً بِقِيمَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَجَائِزٌ أَيْضًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ رِعَايَةُ الْقِيمَةِ. وَقِيل: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَاجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي عِنْدَهُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 259
والبخت كالعراب
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.