فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقص في الذهب والفضة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل في الذهب والفضة وقص، فلا شيء فيما زاد على النصاب حتى يبلغ قدرًا معينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزائد على النصاب في الذهب والفضة عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب، في الفضة أربعون درهمًا فيها درهم، وفي الذهب أربعة مثاقيل بعد العشرين

فيه وقص
المالكية

الزائد على النصاب في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بحسابه، ولا وقص، لأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين

لا وقص
الشافعية

الزائد على النصاب في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بحسابه، ولا وقص، لأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين

لا وقص
الحنابلة

الزائد على النصاب في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بحسابه، ولا وقص، لأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين

لا وقص

نص المسألة

الْقَدْرُ الْوَاجِبُ: ٧٢ - تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِمَّا وَجَبَتْ فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِنِسْبَةِ رُبُعِ الْعُشْرِ (٥. ٢) وَهَكَذَا بِالإِْجْمَاعِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْصِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمُ الصَّاحِبَانِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ وَقْصَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ (٢١٠) دَرَاهِمَ فَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الزَّائِدِ بِحِسَابِهِ، وَهُوَ فِي الْمِثَال رُبُعُ دِرْهَمٍ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (٢) . وَلأَِنَّ الْوَقْصَ فِي السَّائِمَةِ لِتَجَنُّبِ التَّشْقِيصِ، وَلاَ يَضُرُّ فِي النَّقْدَيْنِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ. فَإِذَا بَلَغَ الزَّائِدُ فِي الْفِضَّةِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَهَكَذَا، وَكَذَا فِي الذَّهَبِ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْعِشْرِينَ مِثْقَالاً حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيل (١) . وَاحْتَجَّ لَهُ ابْنُ الْهُمَامِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ (٢) . وَحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه وقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا وقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا وقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا وقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.