Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوقص في الذهب والفضة

In 1 comparative book4 schools

هل في الذهب والفضة وقص، فلا شيء فيما زاد على النصاب حتى يبلغ قدرًا معينًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزائد على النصاب في الذهب والفضة عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب، في الفضة أربعون درهمًا فيها درهم، وفي الذهب أربعة مثاقيل بعد العشرين

فيه وقص
Maliki

الزائد على النصاب في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بحسابه، ولا وقص، لأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين

لا وقص
Shafi'i

الزائد على النصاب في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بحسابه، ولا وقص، لأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين

لا وقص
Hanbali

الزائد على النصاب في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بحسابه، ولا وقص، لأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين

لا وقص

The texts

الْقَدْرُ الْوَاجِبُ: ٧٢ - تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِمَّا وَجَبَتْ فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِنِسْبَةِ رُبُعِ الْعُشْرِ (٥. ٢) وَهَكَذَا بِالإِْجْمَاعِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْصِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمُ الصَّاحِبَانِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ وَقْصَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ (٢١٠) دَرَاهِمَ فَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الزَّائِدِ بِحِسَابِهِ، وَهُوَ فِي الْمِثَال رُبُعُ دِرْهَمٍ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (٢) . وَلأَِنَّ الْوَقْصَ فِي السَّائِمَةِ لِتَجَنُّبِ التَّشْقِيصِ، وَلاَ يَضُرُّ فِي النَّقْدَيْنِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ. فَإِذَا بَلَغَ الزَّائِدُ فِي الْفِضَّةِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَهَكَذَا، وَكَذَا فِي الذَّهَبِ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْعِشْرِينَ مِثْقَالاً حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيل (١) . وَاحْتَجَّ لَهُ ابْنُ الْهُمَامِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ (٢) . وَحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 265

From the schools’ own books

Hanafi

فيه وقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا وقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا وقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا وقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.