فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة السوائم المعدة للتجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

أي الزكاتين تجب في السوائم المعدة للتجارة إذا بلغت نصابًا: زكاة العين أم زكاة التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في السوائم المعدة للتجارة تزكى زكاة التجارة، لأنها أحظ للمساكين، فتجب فيما زاد بالحساب

زكاة التجارة
المالكية

الواجب في السوائم المعدة للتجارة زكاة العين، لأنها أقوى ثبوتًا للإجماع عليها واختصاص العين بها؛ ولا تعتبر القيمة

زكاة العين
الشافعية

الواجب في السوائم المعدة للتجارة زكاة العين في الجديد، لأنها أقوى ثبوتًا للإجماع عليها واختصاص العين بها؛ ولا تعتبر القيمة

زكاة العين
الحنابلة

الواجب في السوائم المعدة للتجارة تزكى زكاة التجارة، لأنها أحظ للمساكين؛ فإن بلغت نصاب سائمة ولم تبلغ قيمتها نصابًا فزكاة السائمة

زكاة التجارة

نص المسألة

أ - السَّوَائِمُ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ: ٧٩ - فَلَوْ كَانَ لَدَيْهِ سَوَائِمُ لِلتِّجَارَةِ بَلَغَتْ نِصَابًا، فَلاَ تَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ إِجْمَاعًا، لِحَدِيثِ: لاَ ثَنْيَ فِي الصَّدَقَةِ (٢) بَل يَكُونُ فِيهَا زَكَاةُ الْعَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ، كَأَنْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ، فَإِنْ كَانَتْ أَقَل مِنْ خَمْسٍ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنَ الأَْثْمَانِ وَجَبَتْ فِيهَا زَكَاةُ الْقِيمَةِ. وَإِنَّمَا قَدَّمُوا زَكَاةَ الْعَيْنِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ لأَِنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ أَقْوَى ثُبُوتًا لاِنْعِقَادِ الإِْجْمَاعِ عَلَيْهَا، وَاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ بِهَا، فَكَانَتْ أَوْلَى. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ لأَِنَّهَا أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ فِيمَا زَادَ بِالْحِسَابِ، لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ نِصَابَ سَائِمَةٍ وَلَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا مِنَ الأَْثْمَانِ فَلاَ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ، بَل تَجِبُ زَكَاةُ السَّائِمَةِ، كَمَنْ عِنْدَهُ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل لِلتِّجَارَةِ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا شَاةٌ. وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَلَّةُ مَال التِّجَارَةِ، كَأَنْ يَكُونَ ثَمَرًا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلتِّجَارَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

زكاة التجارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

زكاة العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

زكاة العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

زكاة التجارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.