Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة السوائم المعدة للتجارة

In 1 comparative book4 schools

أي الزكاتين تجب في السوائم المعدة للتجارة إذا بلغت نصابًا: زكاة العين أم زكاة التجارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في السوائم المعدة للتجارة تزكى زكاة التجارة، لأنها أحظ للمساكين، فتجب فيما زاد بالحساب

زكاة التجارة
Maliki

الواجب في السوائم المعدة للتجارة زكاة العين، لأنها أقوى ثبوتًا للإجماع عليها واختصاص العين بها؛ ولا تعتبر القيمة

زكاة العين
Shafi'i

الواجب في السوائم المعدة للتجارة زكاة العين في الجديد، لأنها أقوى ثبوتًا للإجماع عليها واختصاص العين بها؛ ولا تعتبر القيمة

زكاة العين
Hanbali

الواجب في السوائم المعدة للتجارة تزكى زكاة التجارة، لأنها أحظ للمساكين؛ فإن بلغت نصاب سائمة ولم تبلغ قيمتها نصابًا فزكاة السائمة

زكاة التجارة

The texts

أ - السَّوَائِمُ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ: ٧٩ - فَلَوْ كَانَ لَدَيْهِ سَوَائِمُ لِلتِّجَارَةِ بَلَغَتْ نِصَابًا، فَلاَ تَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ إِجْمَاعًا، لِحَدِيثِ: لاَ ثَنْيَ فِي الصَّدَقَةِ (٢) بَل يَكُونُ فِيهَا زَكَاةُ الْعَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ، كَأَنْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ، فَإِنْ كَانَتْ أَقَل مِنْ خَمْسٍ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنَ الأَْثْمَانِ وَجَبَتْ فِيهَا زَكَاةُ الْقِيمَةِ. وَإِنَّمَا قَدَّمُوا زَكَاةَ الْعَيْنِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ لأَِنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ أَقْوَى ثُبُوتًا لاِنْعِقَادِ الإِْجْمَاعِ عَلَيْهَا، وَاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ بِهَا، فَكَانَتْ أَوْلَى. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ لأَِنَّهَا أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ فِيمَا زَادَ بِالْحِسَابِ، لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ نِصَابَ سَائِمَةٍ وَلَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا مِنَ الأَْثْمَانِ فَلاَ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ، بَل تَجِبُ زَكَاةُ السَّائِمَةِ، كَمَنْ عِنْدَهُ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل لِلتِّجَارَةِ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا شَاةٌ. وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَلَّةُ مَال التِّجَارَةِ، كَأَنْ يَكُونَ ثَمَرًا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلتِّجَارَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 269

From the schools’ own books

Hanafi

زكاة التجارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

زكاة العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

زكاة العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

زكاة التجارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.