فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة ما لا يُعَدّ للبيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الأدوات والمواد التي يستعملها التاجر أو الصانع ولا يُعدّها للبيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع لا تجب فيما أُعدّ للحفظ أو الاستهلاك لا للبيع، كالرفوف، ومقاود الدواب وقواريرُ الحفظ، والحطب والصابون للصناعة، وعلف دواب التجارة؛ وما يُباع معها ففيه الزكاة.

لا زكاة إلا فيما يُباع
المالكية

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع لا تجب في أوعية البضائع وآلات الصنعة وإبل الحمل، إلا أن تجب الزكاة في عينها.

لا زكاة
الشافعية

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع تجب في مواد الصباغة والدباغة ودهن الجلود، ولا تجب في الملح والصابون، لأن عين الملح للعجين والصابون للغسل تهلك.

بالتفصيل
الحنابلة

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع مثل قول الشافعية، ذكر الحنابلة نحو ما ذكره الشافعية.

بالتفصيل

نص المسألة

أ - مَا يُقَوَّمُ مِنَ السِّلَعِ وَمَا لاَ يُقَوَّمُ: ٨٨ - الَّذِي يُقَوَّمُ مِنَ الْعُرُوضِ هُوَ مَا يُرَادُ بَيْعُهُ دُونَ مَا لاَ يُعَدُّ لِلْبَيْعِ، فَالرُّفُوفُ الَّتِي يَضَعُ عَلَيْهَا السِّلَعَ لاَ زَكَاةَ فِيهَا. وَمِمَّا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَاجِرَ الدَّوَابِّ إِنِ اشْتَرَى لَهَا مَقَاوِدَ أَوْ بَرَاذِعَ، فَإِنْ كَانَ يَبِيعُ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ مَعَهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ لِحِفْظِ الدَّوَابِّ بِهَا فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا. وَكَذَلِكَ الْعَطَّارُ لَوِ اشْتَرَى قَوَارِيرَ، فَمَا كَانَ مِنَ الْقَوَارِيرِ لِحِفْظِ الْعِطْرِ عِنْدَ التَّاجِرِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا، وَمَا كَانَ يُوضَعُ فِيهَا الْعِطْرُ لِلْمُشْتَرِي فَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَوَادُّ الْوَقُودِ كَالْحَطَبِ، وَنَحْوِهِ، وَمَوَادُّ التَّنْظِيفِ كَالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ الَّتِي أَعَدَّهَا الصَّانِعُ لِيَسْتَهْلِكَهَا فِي صِنَاعَتِهِ لاَ لِيَبِيعَهَا فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا لَدَيْهِ مِنْهَا، وَالْمَوَادُّ الَّتِي لِتَغْذِيَةِ دَوَابِّ التِّجَارَةِ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ (٢) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الأَْوَانِي الَّتِي تُدَارُ فِيهَا الْبَضَائِعُ، وَلاَ الآْلاَتِ الَّتِي تُصْنَعُ بِهَا السِّلَعُ، وَالإِْبِل الَّتِي تَحْمِلُهَا، إِلاَّ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا. وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمَوَادَّ الَّتِي لِلصِّبَاغَةِ أَوِ الدِّبَاغَةِ، وَالدُّهْنِ لِلْجُلُودِ، فِيهَا الزَّكَاةُ، بِخِلاَفِ الْمِلْحِ لِلْعَجِينِ أَوِ الصَّابُونِ لِلْغَسْل فَلاَ زَكَاةَ فِيهِمَا لِهَلاَكِ الْعَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ نَحْوَ ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا زكاة إلا فيما يُباع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا زكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.