Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة ما لا يُعَدّ للبيع

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الزكاة في الأدوات والمواد التي يستعملها التاجر أو الصانع ولا يُعدّها للبيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع لا تجب فيما أُعدّ للحفظ أو الاستهلاك لا للبيع، كالرفوف، ومقاود الدواب وقواريرُ الحفظ، والحطب والصابون للصناعة، وعلف دواب التجارة؛ وما يُباع معها ففيه الزكاة.

لا زكاة إلا فيما يُباع
Maliki

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع لا تجب في أوعية البضائع وآلات الصنعة وإبل الحمل، إلا أن تجب الزكاة في عينها.

لا زكاة
Shafi'i

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع تجب في مواد الصباغة والدباغة ودهن الجلود، ولا تجب في الملح والصابون، لأن عين الملح للعجين والصابون للغسل تهلك.

بالتفصيل
Hanbali

الزكاة في أدوات التاجر والصانع ومواده غير المعدّة للبيع مثل قول الشافعية، ذكر الحنابلة نحو ما ذكره الشافعية.

بالتفصيل

The texts

أ - مَا يُقَوَّمُ مِنَ السِّلَعِ وَمَا لاَ يُقَوَّمُ: ٨٨ - الَّذِي يُقَوَّمُ مِنَ الْعُرُوضِ هُوَ مَا يُرَادُ بَيْعُهُ دُونَ مَا لاَ يُعَدُّ لِلْبَيْعِ، فَالرُّفُوفُ الَّتِي يَضَعُ عَلَيْهَا السِّلَعَ لاَ زَكَاةَ فِيهَا. وَمِمَّا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَاجِرَ الدَّوَابِّ إِنِ اشْتَرَى لَهَا مَقَاوِدَ أَوْ بَرَاذِعَ، فَإِنْ كَانَ يَبِيعُ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ مَعَهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ لِحِفْظِ الدَّوَابِّ بِهَا فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا. وَكَذَلِكَ الْعَطَّارُ لَوِ اشْتَرَى قَوَارِيرَ، فَمَا كَانَ مِنَ الْقَوَارِيرِ لِحِفْظِ الْعِطْرِ عِنْدَ التَّاجِرِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا، وَمَا كَانَ يُوضَعُ فِيهَا الْعِطْرُ لِلْمُشْتَرِي فَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَوَادُّ الْوَقُودِ كَالْحَطَبِ، وَنَحْوِهِ، وَمَوَادُّ التَّنْظِيفِ كَالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ الَّتِي أَعَدَّهَا الصَّانِعُ لِيَسْتَهْلِكَهَا فِي صِنَاعَتِهِ لاَ لِيَبِيعَهَا فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا لَدَيْهِ مِنْهَا، وَالْمَوَادُّ الَّتِي لِتَغْذِيَةِ دَوَابِّ التِّجَارَةِ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ (٢) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الأَْوَانِي الَّتِي تُدَارُ فِيهَا الْبَضَائِعُ، وَلاَ الآْلاَتِ الَّتِي تُصْنَعُ بِهَا السِّلَعُ، وَالإِْبِل الَّتِي تَحْمِلُهَا، إِلاَّ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا. وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمَوَادَّ الَّتِي لِلصِّبَاغَةِ أَوِ الدِّبَاغَةِ، وَالدُّهْنِ لِلْجُلُودِ، فِيهَا الزَّكَاةُ، بِخِلاَفِ الْمِلْحِ لِلْعَجِينِ أَوِ الصَّابُونِ لِلْغَسْل فَلاَ زَكَاةَ فِيهِمَا لِهَلاَكِ الْعَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ نَحْوَ ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 274

From the schools’ own books

Hanafi

لا زكاة إلا فيما يُباع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا زكاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.