اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٦
اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٦
اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٦
مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق. خلافا لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وروي (زكاة) . ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالعين والماشية فوجب أن يعتبر في النصاب، أصله ما ذكرناه.
باب زكاة الزروع والثمار "قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وليس في الخضروات عندهما عشر" فالخلاف في موضعين: في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق الغنى ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام "ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل" وتأويل ما روياه زكاة التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغني ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نماء ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام "ليس في الخضروات صدقة" والزكاة غير منفية فتعين العشر وله ما روينا ومرويهما محمول على صدقة بأخذها العاشر وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه ولأن الأرض قد تست