الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعتبر نصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة بمال كل مالك وحده أم بمجموع المال؟
لم تذكره المصادر
نصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة يُعتبر بما يملكه كل مالك وحده، فلا زكاة ما لم يبلغ ما يملكه المزكي وحده نصابًا
اتحاد المالكنصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة يُزكَّى زكاة مال واحد باعتبار المجموع، فإن بلغ مجموعه نصابًا زُكِّي، وإلا فلا
مال واحدنصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة يُعتبر بما يملكه كل مالك وحده، فلا زكاة ما لم يبلغ ما يملكه المزكي وحده نصابًا
اتحاد المالك١٠٤ - وَالْمُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ النِّصَابِ اتِّحَادُ الْمَالِكِ، فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ مُشْتَرَكًا، أَوْ مُخْتَلِطًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَا يَمْلِكُهُ الْمُزَكِّي مِنْهُ وَحْدَهُ نِصَابًا، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَال الْمُشْتَرَكَ وَالْمُخْتَلِطَ يُزَكَّى زَكَاةَ مَالٍ وَاحِدٍ فَإِنْ بَلَغَ مَجْمُوعُهُ نِصَابًا زُكِّيَ، وَإِلاَّ فَلاَ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خُلْطَة) . وَلاَ تَرِدُ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتُ كُلُّهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِنَّ النِّصَابَ هُنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَل تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُمْ فِي قَلِيل الزُّرُوعِ وَكَثِيرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.