فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة المال المشترك أو المختلط

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعتبر نصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة بمال كل مالك وحده أم بمجموع المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة يُعتبر بما يملكه كل مالك وحده، فلا زكاة ما لم يبلغ ما يملكه المزكي وحده نصابًا

اتحاد المالك
الشافعية

نصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة يُزكَّى زكاة مال واحد باعتبار المجموع، فإن بلغ مجموعه نصابًا زُكِّي، وإلا فلا

مال واحد
الحنابلة

نصاب الزروع والثمار المشتركة أو المختلطة يُعتبر بما يملكه كل مالك وحده، فلا زكاة ما لم يبلغ ما يملكه المزكي وحده نصابًا

اتحاد المالك

نص المسألة

١٠٤ - وَالْمُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ النِّصَابِ اتِّحَادُ الْمَالِكِ، فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ مُشْتَرَكًا، أَوْ مُخْتَلِطًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَا يَمْلِكُهُ الْمُزَكِّي مِنْهُ وَحْدَهُ نِصَابًا، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَال الْمُشْتَرَكَ وَالْمُخْتَلِطَ يُزَكَّى زَكَاةَ مَالٍ وَاحِدٍ فَإِنْ بَلَغَ مَجْمُوعُهُ نِصَابًا زُكِّيَ، وَإِلاَّ فَلاَ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خُلْطَة) . وَلاَ تَرِدُ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتُ كُلُّهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِنَّ النِّصَابَ هُنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَل تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُمْ فِي قَلِيل الزُّرُوعِ وَكَثِيرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

اتحاد المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مال واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

اتحاد المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.