هل يُرَدُّ على ذوي الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يوجد عصبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الرد على ذوي الفروض عند عدم العصبةيُرَدُّ عليهم بقدر أنصبائهم إلا الزوجين، إذا لم يوجد معهم عصبة من النسب ولا من السبب
يُرَدُّ إلا على الزوجين
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الرد على ذوي الفروض عند عدم العصبةيُرَدُّ عليهم في أشهر الروايتين، والأصح إلا الزوجين، وهو قول الإمام علي، وفي رواية أخرى استثنى الزوجين وأولاد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم
واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر سهامهم واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر سهامهم. فقال أبو حنيفة وأحمد: ردها عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة. وقال الشافعي ومالك: الباقي لبيت المال، ولم يقولا بالرد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٥
وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة
قال: نعم" ولأنه صار بين العتق ومعتِقه مضايقة النسب، فورثه عصبة المعتِق، لأنه يُدْلون به (ثم مولاه) أي: مولى المولى (كذلك) أي: يُقدَّم مولى المولى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولى مولى المولى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، وهكذا. (ثم) إن عُدِم ذو الولاءِ وإن بَعُدَ (الردُّ) على ذوي الفروض غير الزوجين، كما يأتي؛ لقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فإن لم يردّ الباقي على ذوي الفروض، لم تتحقق الأولوية فيه؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.