فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم صدقة الفطر على وقتها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز تقديم صدقة الفطر على وقتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم صدقة الفطر على وقتها يجوز سنة أو سنتين في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقيل في رمضان فقط، قياسًا على الزكاة، والقول بجوازه في رمضان فقط مصحَّح عندهم

جائز، وفيه قولان
المالكية

تقديم صدقة الفطر على وقتها يجوز بيومين قبل العيد، لقول ابن عمر: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين

جائز بيومين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تقديم صدقة الفطر على وقتها يجوز بيومين قبل العيد، لقول ابن عمر: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين

جائز بيومين

نص المسألة

إِخْرَاجُهَا قَبْل وَقْتِهَا: ١٠ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَنْ وَقْتِهَا يَوْمَيْنِ لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْل الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ إِخْرَاجُهَا قَبْل صَلاَةِ الْعِيدِ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الصَّلاَةِ، وَمُحَرَّمٌ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ بِلاَ عُذْرٍ؛ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، وَهُوَ إِغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ عَنِ الطَّلَبِ فِي يَوْمِ السُّرُورِ، فَلَوْ أَخَّرَهَا بِلاَ عُذْرٍ عَصَى وَقَضَى، لِخُرُوجِ الْوَقْتِ (١) . وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَنْ وَقْتِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ كَالزَّكَاةِ (٢) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلٌ مُصَحَّحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز، وفيه قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بيومين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز بيومين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.