Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم صدقة الفطر على وقتها

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز تقديم صدقة الفطر على وقتها؟

Each school’s answer

Hanafi

تقديم صدقة الفطر على وقتها يجوز سنة أو سنتين في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقيل في رمضان فقط، قياسًا على الزكاة، والقول بجوازه في رمضان فقط مصحَّح عندهم

جائز، وفيه قولان
Maliki

تقديم صدقة الفطر على وقتها يجوز بيومين قبل العيد، لقول ابن عمر: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين

جائز بيومين
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تقديم صدقة الفطر على وقتها يجوز بيومين قبل العيد، لقول ابن عمر: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين

جائز بيومين

The texts

إِخْرَاجُهَا قَبْل وَقْتِهَا: ١٠ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَنْ وَقْتِهَا يَوْمَيْنِ لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْل الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ إِخْرَاجُهَا قَبْل صَلاَةِ الْعِيدِ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الصَّلاَةِ، وَمُحَرَّمٌ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ بِلاَ عُذْرٍ؛ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، وَهُوَ إِغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ عَنِ الطَّلَبِ فِي يَوْمِ السُّرُورِ، فَلَوْ أَخَّرَهَا بِلاَ عُذْرٍ عَصَى وَقَضَى، لِخُرُوجِ الْوَقْتِ (١) . وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَنْ وَقْتِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ كَالزَّكَاةِ (٢) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رَمَضَانَ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلٌ مُصَحَّحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ويشترط في الساعي ما يلي» vol. 23 p. 341

From the schools’ own books

Hanafi

جائز، وفيه قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز بيومين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائز بيومين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.