الحنفية
لا أثر إلا في الشربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يؤثر مضي الزمان في الإقرار بالحدود؟
مضي الزمان بعد الإقرار بالحدود لا أثر له، إلا في حد الشرب فيُسقطه، قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الشرب؛ لأن الإنسان غير متهم في حق نفسه.
لا أثر إلا في الشربمضي الزمان بعد الإقرار بالحدود لا أثر له في الإقرار بالحدود
لا أثرمضي الزمان بعد الإقرار بالحدود لا أثر له في الإقرار بالحدود
لا أثرمضي الزمان بعد الإقرار بالحدود لا أثر له في الإقرار بالحدود
لا أثرأ - الإِْقْرَارُ بِالْحُدُودِ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُضِيَّ الزَّمَانِ لاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الإِْقْرَارِ بِالْحُدُودِ، بِاسْتِثْنَاءِ الإِْقْرَارِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (٢) .
[ذكر إقامة الحدود بعد حين من الزمان وبعد أن يتوب منه الذي أصاب الحد] اختلف أهل العلم في إقامة الحد بعد مدة وزمان. فقالت طائفة: يقام عليه الحد. هذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي. قال مالك (٢) في الرجل يشهد عليه أنه شرب أو سرق منذ حين: أنه يقام عليه الحد. وقال الأوزاعي في رجل قتل رجلا ثم لحق بدار الحرب (١) أخرجه أبو داود (٤٤١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٦)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٨١) من طريق محمد بن إسحاق به.(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٢ - باب الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام). ثم جاء تائبا قال: يؤخذ بالقتل إلا أن يعفو ولي الدم، ولو أنه سرق مستخفيا ثم جاء تائبا من سرقته قطعت يده. وقال سفيان الثوري (١) في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة، وكذلك قال أحمد (١)، وإسحاق (١). قا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.